الشيخ محمد إسحاق الفياض

298

منهاج الصالحين

( مسألة 860 ) : لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف وإن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالإصطباغ ، وأما عموم الحكم لغير ذلك ، كما إذا مزجه بمائع آخر واستهلك فيه وشربه ، فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب ، إلاّ أنه لا يخلو عن اشكال بل منع ، وإن كان شربه حراماً . ( مسألة 861 ) : لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد ، وإن كان شربه حراماً بلا اشكال . ( مسألة 862 ) : يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين ، وبالإقرار مرّة واحدة ، نعم لا يثبت بشهادة النساء لا منضّمات ولا منفردات ، لأنها لا تقبل في الحدود ما عدا الدية كما مرّ . حد الشرب وكيفيّته وهو ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، والحر والعبد ، والمسلم والكافر . ( مسألة 863 ) : يضرب الرجل الشارب للمسكر - من خمر ، أو غيرها - مجرداً عن الثياب بين الكتفين ، وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها ، على أساس أن بدنها عورة ، فلا يجوز النظر إليه . ( مسألة 864 ) : إذا شرب الخمر مرتين ، وحدّ بعد كل منهما ، قتل في الثالثة ، وكذلك الحال في شرب بقيّة المسكرات . ( مسألة 865 ) : لو شهد رجل واحد على شرب الخمر ، وشهد آخر